إعراب سورة الطلاق، الآية ٥

سورة الطلاق · مدنية · الآية ٥

ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا

المصدر: الجدول في إعراب القرآن، تأليف محمود صافي، يشمل الآيات ٤ إلى ٧

إعراب المفردات كلمةً كلمة

ذلك

إلى الأحكام السابقة

إليكم

متعلّق ب (أنزله)

الواو

عاطفة

من يتق الله يكفّر

مرّ إعراب نظيرها

عنه

متعلّق ب (يكفّر) بتضمينه معنى ينزل

يعظم

مضارع مجزوم معطوف على (يكفّر) بالواو

مجزوم
له

متعلّق ب (يعظم)

الإعراب التفصيلي

والإشارة في ذلك إلى الأحكام السابقة إليكم متعلّق ب أنزله، الواو عاطفة من يتق الله يكفّر مرّ إعراب نظيرها[1]، عنه متعلّق ب يكفّر بتضمينه معنى ينزل، يعظم مضارع مجزوم معطوف على يكفّر بالواو له متعلّق ب يعظم.وجملة: «ذلك أمر الله…» لا محلّ لها استئنافيّة.وجملة: «أنزله إليكم…» في محلّ نصب حال من أمر الله، والعامل فيها الإشارة.وجملة: «من يتّق الله…» لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلك أمر الله.وجملة: «يتّق الله…» في محلّ رفع خبر المبتدأ من[2].وجملة: «يكفّر…» لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.وجملة: «يعظم…» لا محلّ لها معطوفة على جملة يكفّر.

الصرف والبلاغة والفوائد

الصرف

4أولات: مؤنّث: أولو وأولي وانظر الآية 179 من سورة البقرة.6وجدكم: مصدر وجد في المال بمعنى استغنى، وزنه فعل بضمّ فسكون وقد تفتح الفاء وتكسر.

الفوائد

عدة المطلقة وأحكامها.المعتدة الرجعية، تستحق على الزوج النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، وأما المعتدة البائنة، بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان، فلها السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، عند أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس، لا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، وقال ابن عباس والحسن الشعبي والشافعي لا نفقه لها إلا ان تكون حاملا، وهو ظاهر الآية الكريمة، وأما المعتدة عن وطء، لشبهة، والمفسوخ نكاحها

بعيب أو خيار عتق، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا، وأما المعتدة عن وفاة الزوج، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم، وأما السكنى، فهناك قولان: أحدهما:لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة، والثاني: أن لها سكنى، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو طلق التي لم تر الدم، فلا حرج في ذلك، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق،وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.-اللام الجازمة لام الأمر ..هي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، كقوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} وقد تسكن بعد ثم {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}،ولا فرق، في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، بين كون الطلب أمرا، كقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ}،أو دعاء {لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ}،أو التماسا كقولك لمن يساويك ليفعل فلان كذا إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، كقوله تعالى {مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا} أي فيمد، أو التهديد {وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ}.وأما قوله تعالى: {لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصل لكم وقوله تعالى {وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوااتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ}،وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقول الشاعر:محمد تفدِ نفسك كل نفس…إذا ما خفت من شيء تبالاأي لتفد. والتبال: الوبال بمعنى الهلاك.

آياتٌ ذات صلة